المادة 10
مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق، وتكلف بما يأتي:
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشاريع الن صوص الت شريع ية والتنظيمية التي تحكم نشاطات القطاع،
- تتابع القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بنشاطات القطاع وتعالجها،
- تقوم بكل أشغال الدراسة والتحليل لمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسقها،
- تعد تدابير معالجة وترتيب الأرشيف والتوثيق للوزارة طبقا للتنظيم الساري المفعول،
- تدرس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع وتستغله وتقيّمه. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي:
- تنسق إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية للقطاع، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعدة،
- تدرس مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى،
- تساعد المؤسسات تحت الوصاية والمصالح الخارجية في المجال التشريعي والتنظيمي.
ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي:
- تعالج الملفات والقضايا القانونية المتعلقة بالقطاع وتضمن متابعتها،
- تعالج المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها وتتابعها،
- تقدم المساعدة المطلوبة للمؤسسات تحت الوصاية والمصالح الخارجية في مجال المنازعات والقضايا القانونية.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي:
- تجمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع وتضمن نشرها،
- تطوّر الرصيد الوثائقي للوزارة وتتولى تجديده دوريا،
- تضمن، بالاتصال مع الهياكل والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره،
- تسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تقوم بتصميم النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات العلاقة بنشاطات القطاع ونشرها.