مرسوم تنفيذي رقم 16-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م