مرسوم تنفيذي رقم 16-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-02 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يحدد مهام اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها
المادة 6
تجتمع اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية ثلاث (3) مرات في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.