مرسوم تنفيذي رقم 16-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-02 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يحدد مهام اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها
المادة 5
يعين أعضاء اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة لمدة أربع (4) سنوات، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب أشكال التعيين نفسها للفترة المتبقية من العهدة.