مرسوم تنفيذي رقم 16-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-02 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يحدد مهام اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها
المادة 17
تقيد النفقات الضرورية لسير اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية بعنوان ميزانية وزارة الشباب والرياضة.
مراسيم