مرسوم تنفيذي رقم 16-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-02 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يحدد مهام اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها
المادة 15
تخطر اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية من قبل الوزير المكلف بالرياضة بكل مسألة تدخل في إطار مهامها. 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م