المادة 8
تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 م ارس سنة 1991 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 19 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط الالتحاق بها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أن المناصب العليا لمفتش جهوي مساعد ورئيس مصلحة ومحافظ عقاري ورئيس مفتشية ورئيس مكتب ورئيس قسم، تبقى خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلى غاية تدخل الجهاز المنصوص عليه في الفقرة أعلاه". 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م