مرسوم تنفيذي رقم 15-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-98 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري
المادة 5
تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 14 : تطبق أحكام المادتين 9 و 13 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".