مرسوم تنفيذي رقم 15-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-98 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري
المادة 4
تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي :
"المادّة 13 : تضم مديرية الحفظ العقاري في الولاية ثلاث (3) مصالح.
ويمكن كل مصلحة، حسب أهمية المهام المضطلع بها، أن تضم من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب ." 8 أبريل سنة 2015 م