المادة 3
تعدل وتتمم أحك ام المطة الأخيرة من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 8 : تتولى مديرية أملاك الدولة في الولاية ما يأتي : ................................................................
- تتولى تسيير الاعتمادات المفوضة إليها وموظفي المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري الممارسين في ولايتها، إلاّ أنه فيما يخص ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة : * تتولى مديرية أملاك الدولة، في وسط ولاية الجزائر، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري لولاية الجزائر المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العق اري الممارسين في كل ولاية الجزائر، وتتكفل بها من ميزانيتها. * تتولى مديرية أملاك الدولة، في غرب ولاية وهران، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري لولاية وهران المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل ولاية وهران، وتتكفل بهما من ميزانيتها. * تتولى مديرية أملاك الدولة، في غرب ولاية قسنطينة، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري لولاية قسنطينة المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل ولاية قسنطينة وتتكفل بهما من ميزانيتها".