مرسوم تنفيذي رقم 15-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-96 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يحدد مهام وتشكيلة الهيئة التربوية الاستشارية لدى النشريات الموجهة للأطفال و/ أو الشباب
الفصل الثاني — مهام اللجنة وتشكيلتها › القسم الثاني — التشكيلة
المادة 7
يجب أن يستوفي عضو اللجنة الاستشارية الشروط الآتية :
- حيازة الجنسية الجزائرية،
- التمتع بالحقوق المدنية والمواطنة،
- أن يكون مؤهلا ويتمتع بالخبرة ومعروفا في ميدان الأطفال و/ أو الشباب،
- لم يحكم عليه بعقوبة تأديبية ترتب عليها طرده من وظيفة في التعليم أو في مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية وإعادة التربية،
- لم يحكم عليه بعقوبة لارتكابه جناية أو جنحة مخلّة بالآداب العامة أو إهمال العائلة.