مرسوم تنفيذي رقم 15-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-96 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يحدد مهام وتشكيلة الهيئة التربوية الاستشارية لدى النشريات الموجهة للأطفال و/ أو الشباب
الفصل الثاني — مهام اللجنة وتشكيلتها › القسم الأول — المهام
المادة 3
تتمثل المهام الرئيسية للجنة الاستشارية في الرصد والمراقبة المسبقة لمضمون النشريات المكتوبة الموجهة للأطفال و/أو الشباب وإبداء الرأي وتقديم اقتراحاتها قبل كل نشر لمدير مسؤول النشرية. 15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م