مرسوم تنفيذي رقم 15-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-96 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يحدد مهام وتشكيلة الهيئة التربوية الاستشارية لدى النشريات الموجهة للأطفال و/ أو الشباب
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال ★