مرسوم تنفيذي رقم 15-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-96 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يحدد مهام وتشكيلة الهيئة التربوية الاستشارية لدى النشريات الموجهة للأطفال و/ أو الشباب
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 12
يمنح المديرون المسؤولون عن النشريات الموجهة للأطفال و/ أو الشباب المنشورة قبل صدور هذا المرسوم مهلة سنة (1) للامتثال لأحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.