مرسوم تنفيذي رقم 15-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-96 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يحدد مهام وتشكيلة الهيئة التربوية الاستشارية لدى النشريات الموجهة للأطفال و/ أو الشباب
الفصل الثالث — مسؤولية مديري النشريات
المادة 10
يلتزم المدير المسؤول عن النشرية الموجهة للأطفال و/ أو الشباب بالسهر على احترام قواعد أخلاقيات وآداب المهنة بصرامة.