الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
يؤهل المركز في إطار التشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم، لما يأتي:
- القيام بكل العمليات التجارية المنقولة والعقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفه والتي من شأنها تحسين تطوره،
- إبرام أي عقد أو اتفاقية ترمي إلى دعم وسائله المالية الضرورية لأداء المهام المسندة إليه،
- إنشاء شركات فرعية أو فروع وشراء حصص في جميع المؤسسات وإبرام أية شراكة ذات صلة بمهامه.
وبهذه الصفة، يكلف المركز بما يأتي :
- إنجاز مجموعات مصورة وسمعية بصرية لأغراض تجارية،
- تسهيل الاطلاع على الوثائق التصويرية وتسيير طلبات الاستنساخ عبر الإنترنت،
- وضع ملفات موضوعاتية في متناول الزبائن والمستعملين الآخرين على جميع الدعائم،
- تسهيل الوصول إلى الأرصدة الوثائقية عن طريق التجارة الإلكترونية،
- تصور وإنجاز دعائم الاتصال،
- تصور وإنجاز وثائق بيانية وسمعية بصرية،
- ضمان أعمال ترميم الوثائق والتغليف الفني،
- ضمان أعمال الطبع،
- إنجاز معارض مصورة كلاسيكية وافتراضية لحساب الغير.