مرسوم تنفيذي رقم 15-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
الفصل الثالث — الالتزامات المتعلقة بالبحث والتكوين
المادة 8
يبرم المركز اتفاقيات مع هيئات القطاعين العام والخاص التي يكون موضوعها تكوين مستخدميها في مهن الصورة والصوت والإعلام المتعدد الوسائط والوثائق والأرشيف. ★