الفصل الثاني — الالتزامات المتعلقة ببنك المعلومات
المادة 5
يضمن المركز ما يأتي :
- تخزين التراث المكتوب والمصوّر والسمعي البصري الذي يمتلكه أو المودع لديه وحفظه وترميمه والمحافظة عليه،
- نشر وتوزيع المنتجات الوثائقية والنصوص والصور.
يوفر المركز الوسائل لا سيما في مجال الإعلام الوثاثقي، لضمان هذه الالتزامات.
أولاالعلاقات مع مؤسسات الصحافة المكتوبة والاتصال التابعة للقطاع العمومي
1 - بعنوان إيداع الأعمال والوثائق
- يتلقى المركز في شكل إيداع من مؤسسات الصحافة المكتوبة والاتصال التابعة للقطاع العمومي، جميع الأعمال والوثائق المنتجة أو ذات الإنتاج المشترك التي تم توزيعها، وفق الكيفيات المحددة بموجب اتفاقية.
- يكون إيداع الدعائم المادية من طرف المؤسسات بعنوان الإيداع، مصحوبا بإجراء المركز لفهرسة وثائقية وفحص تقني للدعائم مع تخصيص رمز لتسيير العتاد.
2 - بعنوان حفظ الأعمال والوثائق ملك المؤسسات التابعة للقطاع العمومي يضمن المركز للمؤسسات التابعة للقطاع العمومي، حفظ الأعمال والوثائق التي تملكها وفق الشكل الذي تم فيه الإيداع.
يقوم المركز بتحويل الأعمال والوثائق في دعامة جديدة دون إدخال أي تغيير على محتواها، إذا استوجبت حالة الدعامة الأصلية التي تم إيداعها ذلك.
يمكن المركز إجراء العملية نفسها، إذا استدعت التطورات التقنية ذلك.
وفي جميع الحالات، تعد موافقة المؤسسة مطلوبة بالنسبة لكل وثيقة أو عمل تمتلكه.
تضع المؤسسات التابعة للقطاع العمومي، مجانا، تحت تصرف المركز مقرات بغرض ضمان حفظ وإيصال الأعمال والوثائق التي تريد الوصول إليها بسرعة.
يتلقى المركز من الشركات وفق الشروط المحددة بموجب اتفاق مشترك كل المعلومات الضرورية ويسيرها لإعداد الأنظمة الوثائقية وإدارة المخزون المتعلق بالأعمال والوثائق التي يتلقاها.
3 - بعنوان الاطلاع يضمن المركز للمؤسسات التابعة للقطاع العام أو لكل شخص مرخص له قانونا من طرف هذه الأخيرة إمكانية الاطلاع في كل وقت على الأعمال والوثائق، التي قامت بإنجازها والمودعة لديه أو التي يمتلكها.
يلبي المركز طلب المؤسسة أو كل شخص مرخص له قانونا من طرف هذه الأخيرة في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أيام، باستثناء طلب الاطلاع الذي يستوجب بحثا خاصا.
يقوم بتلبية طلب المؤسسات في أقرب الآجال بالنسبة للأعمال والوثائق الخاصة بالأخبار.
يمكن الغير الاطلاع على الأعمال والوثائق التي تودعها المؤسسات، بمقابل مالي يدفع للمركز، وفق الشروط المحددة بموجب اتفاقية.
يمنع أثناء الاطلاع، إخراج الأعمال والوثائق التي يمتلكها المركز أو المودعة لديه ولو بصفة مؤقتة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ثانيا - العلاقات مع مؤسسات الصحافة المكتوبة والاتصال التابعة للقطاع الخاص يمكن المركز إبرام اتفاقيات لحفظ الأعمال والوثائق التي تنتجها وتوزعها مؤسسات الصحافة المكتوبة والاتصال التابعة للقطاع الخاص.