مرسوم تنفيذي رقم 15-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
الفصل الأول — التزامات عامة
المادة 3
تحدد العلاقات بين المركز والمؤسسات الوطنية للصحافة المكتوبة بموجب اتفاقيات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام دفتر الشروط هذا.