الفصل الأول — التزامات عامة
المادة 2
يلزم المركز فيما يتعلق بجمع التراث المكتوب والمصوّر والسمعي البصري ومعالجته وإيصاله وترميمه وحفظه ورقمنته والمحافظة عليه وكذا النشر والتوزيع بما يأتي :
- تحديد شروط حفظ التراث الوثائقي للمؤسسات العمومية لقطاع الاتصال والمحافظة عليه،
- حفظ واستغلال التراث المكتوب والمصوّر والسمعي البصري للمؤسسات العمومية لقطاع الاتصال، وعند الاقتضاء، التابع لهيئات الصحافة ومؤسسات الاتصال التابعة للقطاع الخاص،
- تحديد إجراءات أداء الخدمات في مجال التوثيق المصوّر والسمعي البصري والنصي لفائدة مهنيي الإعلام والاتصال والباحثين والجمهور العريض،
- ضمان القيام بالأبحاث المتعلقة بالإنتاج والإبداع والاتصال المكتوب والمصور والسمعي البصري،
- ضمان تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم بطلب من الهيئات المعنية في مجال التوثيق والصورة والصوت والإعلام المتعدد الوسائط.