مرسوم تنفيذي رقم 15-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يأخذ المركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام التسمية الآتية : " المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام" ويدعى في صلب النص :
"المركز".