مرسوم تنفيذي رقم 15-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 29
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-166 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه. 5 أبريل سنة 2015 م المادّ ة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط العامة المتضمن تبعات الخدمة العمومية