مرسوم تنفيذي رقم 15-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 26
يرسل المدير العام للمركز حصيلة المحاسبة المدعمة للمركز والحسابات التقديرية وحسابات التخصيص والتقرير السنوي للنشاط، إلى الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.