مرسوم تنفيذي رقم 15-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
الفصل الأول — التزامات عامة
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط العامة هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام، الذي يدعى في صلب النص "المركز".