مرسوم تنفيذي رقم 15-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يعدل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحاف ة والإعلام المنش أ بموجب المرسوم رقم 84-166 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم.