مرسوم تنفيذي رقم 15-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تدون مداولات المجلس في محاضر وتقيد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس.
ترسل المداولات إلى الوزير المكلف بالاتصال للموافقة عليها في أجل الخمسة عشر(51) يوما التي تلي تاريخ اجتماع ا لمجلس.