مرسوم تنفيذي رقم 15-94
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-94 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أول أبريل سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بأشغال التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمعسك ر ورواق المحمدية - سيق انطلاقا من تحويل مستغانم - أرزيو - وهران
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال