المادة 2
تق در المساح ة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحق وق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذك ورة ف ي المادة الأولى أعلاه، بأربعمائة وخمسة وثلاثين (435) هكتارا واثن ين وتسعين (92) آرا، موزعة كما يأتي :
- ولاية معسكر: أربعمائة وستة عشر (416) هكتارا وسبعة وعشرون (27) آرا ببلديات العلايمية، رأس عين عميروش، سيق، عكاز، سيدي عبد المومن، سجرارة، المحمدية، الغمري، بوهني، حسين، بوحنيفية، معسكر، مقطع دوز، قطنة المأمونية، تيزي.
- ولاية وهران: تسعة عشر (19) هكتارا وخمسة وستون (65) آرا ببلدية بطيوة.
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.