مرسوم تنفيذي رقم 15-88
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-88 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يتضمن التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 12 و 53 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدّل، يهدف هذا المرسوم إلى التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات. 10 14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه