مرسوم تنفيذي رقم 15-87
· ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-87 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يحدد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التب عة التي تفرضه ا الدولة من أجل استي راد المنتج ات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني
المادة 3
كل تبعة تفرضها الدولة من أجل استيراد المنتجات البترولية وتسويقها تكون محل مقرر من الوزير المكلف بالمحروقات.
يتضمن هذا المقرر العناصر الآتية :
- اسم شركة المستورد،
- كمية المنتجات البترولية الواجب استيرادها،
- الفترة المضمونة بالتبعة.