مرسوم تنفيذي رقم 15-87 · ج.ر عدد 14 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-87 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يحدد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التب عة التي تفرضه ا الدولة من أجل استي راد المنتج ات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.