مرسوم تنفيذي رقم 15-81
· ج.ر عدد 13 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-81 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة
المادة 4
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : يساعد رئيس المجلس نائب رئيس ينتخب من بين أعضاء ا لمجلس".