المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 7 : يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بقرار من الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، بناء على اقتراح من السلطات والتنظيمات التابعون لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية من العهدة.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الأخيرة".