مرسوم تنفيذي رقم 15-80
· ج.ر عدد 13 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-80 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-205 الم ؤرخ في 30 رمضان ع ام 1431 الموافق 9 سبتمب ر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة
المادة 2
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : (بدون تغيير) يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للنعامة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل وزير العدل،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم".