المادة 3
تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 ي وليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : يعين مديرو المجلس بمقرر من رئيس المجلس وتدفع أجورهم استنادا إلى أجر مدير في الإدارة المركزية بالوزارة. 20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م يعين رؤساء مصالح المجلس بمقرر من رئيس المجلس وتدف ع أجوره م استنادا إلى منص ب رئيس مكتب في الإدارة المركزية بالوزارة ."