المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 ي وليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تتكون إدارة ا لمجلس، تحت سلطة الرئيس الذي يساعده الأمين العام، من الهياكل الإدارية الآتية :
مارس سنة م تنظيميّة
1 - مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- استلام الإخطارات وتسجيلها،
- معالجة كل البريد بما فيه الإخطارات،
- إعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس والجهات القضائية ا لمختصة،
- تسيير المنازعات ومتابعتها في القضايا التي يعالجها ا لمجلس،
- تحضير جلسات ا لمجلس.
2 - مديرية أنظمة الإعلام والتعاون والوثائق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- جمع الوثائق والمعلومات والمعطيات ذات الصلة بنشاط المجلس وتوزيعها،
- وضع نظام للإعلام والاتصال،
- وضع برامج التعاون الوطني والدولي،
- ترتيب الأرشيف وحفظه.
3 - مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي : ...........(بدون تغيير)........
4 - مديرية دراسات الأسواق والتحقيقات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال اختصاص ا لمجلس،
- القيام بتحليل الأسواق في مجال المنافسة،
- إنجاز ومتابعة التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة".