مرسوم تنفيذي رقم 15-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — مراقبة إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها
المادة 9
استعمال التصوير الإشعاعي إجباري للمراقبة غير المدمرة للحامات الربط ولحامات الوصل.
في حالة العوائق التقنية المبررة كما ينبغي لاستعمال التصوير الإشعاعي، يمكن اللجوء إلى المراقبة من خلال الصوت الفوقي، بعد موافقة سلطة ضبط المحروقات.