مرسوم تنفيذي رقم 15-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يطبق هذا المرسوم على منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، انطلاقا على الخصوص من مركز رئيسي للفصل أو لمعالجة الزيت أو الغاز أو الإيصال الملحق الذي يضمن نقل المحروقات السائلة أو الغازية لغرض المعالجة الصناعية والتمييع والتصدير والتموين العام لشبك ة أنابيب التوزيع، باستث ناء شبكات التجميع والتوزيع في المكامن وشبكات الغاز التي تزود حصريا السوق الوطنية.