مرسوم تنفيذي رقم 15-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — مراقبة استغلال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها
المادة 32
يجب أن يضع صاحب الامتياز، فيما يخص لواحق الأمن وأجزاء المنشأة التي تشكل مخاطر خاصة، برنامجا آليا للصيانة.
يتعلق هذا البرنامج على الخصوص باللواحق وأجزاء المنشأة الآتية :
- أجهزة الحد من الحذف،
- أعضاء التقسيم،
- مقاطع من الأنبوب في الهواء الطلق،
- مقاطع من الأنبوب على مستوى عبور الطرق والسكة الحديدية ومجاري المياه.
الحماية من التآكل