مرسوم تنفيذي رقم 15-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — مراقبة استغلال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها
المادة 31
يجب أن يضع صاحب الامتياز، عن طريق الوسائل المناسبة، برنامج التفتيش الذي يسمح بالكشف عن العيوب المحتملة التي يمكن أن تظهر أثناء استغلال المنشأة.
يسمح تصنيف العيوب المكتشفة وفقا لخصائص القبولية المحددة على أساس معيار أفضل تطبيق دولي، بالفصل في قدرة تشغيل الأنبوب.