الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
العملية : كل فعل يسمح باستغلال المنشأة طبقا للمقاييس والمعايير التقنية كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب :
الأنابيب والمنشآت المدمجة الخاصة بها، ولا سيما منها منشآت التخزين المرتبطة بنقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومحطات الضغط والضخ والتمدد والتمدد الأولي ومراكز القطع والتقسيم ومعدات التعداد الملحقة بهذه الأنابيب. 8 مارس سنة 2015 م مقطع من الأنبوب : مجموع عناصر الأنابيب المركبة طرفا لطرف.
الشروع في الإنتاج : إدراج المنتوج في المنشأة من أجل الضبط والتحقق التقنيين للمنشأة.
لحام الربط : لحام دائري يتم بعد اختبار ويوصل بمقطعين من الأنبوب تم اختبارهما منفصلين.