مرسوم تنفيذي رقم 15-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — مراقبة إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها
المادة 28
قبل الشروع في الإنتاج لأي أنبوب، يجب أن تقوم سلطة ضبط المحروقات بالأعمال الآتية :
- التحقق من مطابقة الملف النهائي للمنشأة الذي يحدد محتواه في الملحق بهذا المرسوم،
- مراقبة مطابقة الملفات النهائية المتعلقة بتسيير مخاطر الصحة والأمن والبيئة،
- إنجاز تجارب أنظمة حماية المنشأة.