مرسوم تنفيذي رقم 15-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — مراقبة إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها
المادة 24
يجب أن يكون كل أنبوب موضوع اختبار المقاومة واختبار النفوذية، قبل الشروع في الإنتاج.
تجري اختبارات المقاومة والنفوذية تحت إشراف ممثلي سلطة ضبط المحروقات.