مرسوم تنفيذي رقم 15-76 · ج.ر عدد 12 لسنة 2015 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب

الفصل الثاني — مراقبة إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها

المادة 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.