الفصل الثاني — مراقبة إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها
المادة 14
يجب أن يحترم وضع مقاطع من الأنبوب الأعماق المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
يجب أن يكون كل وضع لمقطع من الأنبوب موضوع محاضر، يشترك في التوقيع عليها الممثلون المؤهلون للمنجز ولصاحب المنشأة، تثبت مدى مطابقة الوضع مع الأحكام التنظيمية، لا سيما مطابقة طبقة الوضع وعمق الوضع، وعند الاقتضاء، الحماية الميكانيكية للمنشأة.
تتحقق سلطة ضبط المحروقات من المحاضر المرفقة بالملف النهائي للمنشأة.
يجب أن يكون وضع المقاطع من الأنبوب في التراب وفي أعماق تقل عن تلك المنصوص عليها في التنظيم، أو في الهواء الطلق، استثنائيا ومبررا.