مرسوم تنفيذي رقم 15-75
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-75 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي
المادة 7
يخول الديوان إبرام جميع الاتفاقات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بهدفه مع أي هيئة وطنية أو أجنبية، ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.