مرسوم تنفيذي رقم 15-75
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-75 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي
المادة الأولى
يهدف هذا المرس وم إلى تعديل القانون الأس اسي لديوان المركب الأولمبي المحدث بموجب الأمر رقم 71-71 المؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص "الديوان"، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول أحكام عامة المادّ ة 2 : الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
يسير الديوان طبقا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.