الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي:
- مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
- ميزانية الديوان وحساباته،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،
- حصائل السنة المالية المنصرمة،
- مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز والتوسيع الخاصة بالديوان،
- توزيع المداخيل والمساهمات،
- إبرام عقود الاقتراض لدى المؤسسات والهيئات المالية،
- مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف الديوان،
- مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات، 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- قبول أو رفض الهبات والوصايا،
- تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
- الاتفاقية الجماعية للمستخدمين،
- التقرير السنوي عن نشاطات الديوان،
- وكل مسألة أخرى من شأنها تحسين تنظيم الديوان وتسييره وتمكينه من إنجاز أهدافه.
المادّ ة 13 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للديوان.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من الوزير المكلف بالرياضة وإما من المدير العام للديوان أو من ثلثي(2 / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات المصحوبة بجدول الأعمال إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.