الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من :
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب،
- ممثل والي ولاية الجزائر،
- المدير المكلف بالرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة،
- المدير المكلف بالمالية والوسائل العامة بالوزارة المكلفة بالرياضة، 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م
- ممثل المجلس الشعبي البلدي مقر الديوان،
- رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله،
- رئيسي (2) اتحاديتين رياضيتين وطنيتين يعينهما الوزير المكلف بالرياضة،
- رئيس لجنة المناصرين يعينه الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل (1) منتخب عن عمال الديوان.
يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.