الفصل العاشر — تعديل القانون الأساسي للنادي الرياضي الهاوي وحله
المادة 59
يقرر الح ل الإرادي للنادي اله اوي من طرف ث لثي 2( / )3 أعضاء الج م عية الع امة على الأقل والمنعقدة في دورتها غير العادية.
تقوم الجمعية العامة بتسوية، علاوة على الحل، من خلال مداولاتها أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 60 : علاوة على الأحكام المنصوص عليها صراحة أعلاه، يوضح النظام الداخلي للنادي الهاوي كل المسائل التي تراها الجمعية العامة ضرورية لتسويتها في هذا الإطار.
حرر ب ................. في ............. نسخ أصلية (15) بتاريخ ...................................................... (16) الرئيس الأمين العام (الإشارة إلى أسماء وألقاب الموقعين)
(15) الإشارة إلى عدد النسخ
(16) الإشارة إلى تاريخ التوقيع 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م